الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَتْوَى.(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا خِيفَ هَلَاكُهُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنٍ لَهُ بَلْ فِي وُجُوبِهِ عَلَى مُقْتَضَى مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فَسَّرَاهَا) أَيْ: فَسَّرَ الشَّيْخَانِ الْغِبْطَةَ بِهِ مَا مَرَّ وَهُوَ قَوْلُهُ كَثِقَلِ خَرَاجِهِ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَضَابِطٌ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِبَحْثِ التَّوْشِيحِ.(قَوْلُهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ) أَيْ: السَّابِقَةُ فِي تَفْسِيرِ الْغِبْطَةِ الظَّاهِرَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: بِقَوْلِهِ م ر كَبَيْعِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِهِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِّهِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: الزِّيَادَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ قَوْلِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ غِبْطَةً ظَاهِرَةً بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِزِيَادَةٍ لَا يَسْتَهِينُ الْعُقَلَاءُ إلَخْ. اهـ. وَمَآلُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ وَاحِدٌ.(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِالْعَقَارِ فِي أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٌ.(قَوْلُهُ مِنْ صُفْرٍ) اسْمٌ لِلنُّحَاسِ. اهـ. ع ش وَهُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَالصُّفْرُ اسْمُ نَوْعٍ مِنْ النُّحَاسِ يَكُونُ لَوْنُهُ أَصْفَرَ.(قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ) أَيْ: مَا عَدَا الْعَقَارِ وَأَوَانِي الْقَنِيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ: مَا عَدَا مَالِ التِّجَارَةِ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ بَحْثِ الْبَالِسِيِّ الْآتِي. اهـ.(قَوْلُهُ لَابُدَّ فِيهَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْعَقَارِ وَالْأَوَانِي.(قَوْلُهُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.(قَوْلُهُ وَرِبْحٌ قَلِيلٌ) لَائِقٌ بِخِلَافِهِمَا أَيْ الْعَقَارِ وَالْأَوَانِي وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا بَحَثَهُ فِي التَّوْشِيحِ مِنْ جَوَازٍ إلَخْ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي التَّوْشِيحِ لِابْنِ السُّبْكِيّ صَاحِبِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ.أَقُولُ مَا فِي التَّوْشِيحِ هُوَ الْأَقْرَبُ.(قَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ بَلْ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ إلَخْ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبَحَثَ الْبَالِسِيُّ جَوَازَ بَيْعِ مَالِ تِجَارَتِهِ بِدُونِ رَأْسِ الْمَالِ لِيَشْتَرِيَ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ وَجُزْءٌ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ جَزْءٌ إلَخْ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ.(قَوْلُهُ وَصَبْغٌ إلَخْ)، (وَقَوْلُهُ وَتَقْطِيعُهَا) أَيْ: الثِّيَابِ (وَقَوْلُهُ وَكُلُّ إلَخْ) أَيْ: فِعْلٍ كُلُّ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى صَوْغِ حُلِيٍّ.(قَوْلُهُ أَوْ بَقَائِهِ) أَيْ: بَقَاءِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً.(قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي الصَّوْغِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ فَيَقَعُ) أَيْ: الشِّرَاءُ.(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الشِّرَاءِ.(قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَكُونُ.(قَوْلُهُ أُحِلَّ) أَيْ: أَوْ أَخَفُّ شُبْهَةً.(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الطَّعَامِ الْمَخْلُوطِ وَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِينَ خَلْطُ أَزْوَادِهِمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ أُكُلُهُمْ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ) كَرِبْحٍ وَخَوْفٍ مِنْ نَهْبٍ (وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً) اُشْتُرِطَ يَسَارُ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتُهُ وَمِنْ لَازِمِهَا عَدَمُ مُمَاطَلَةٍ وَزِيَادَةٌ عَلَى النَّقْدِ تَلِيقُ بِالنَّسِيئَةِ وَقِصَرُ الْأَجَلِ عُرْفًا (وَأَشْهَدَ) وُجُوبًا (عَلَى الْبَيْعِ وَارْتَهَنَ) وُجُوبًا أَيْضًا (بِهِ) أَيْ: بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا وَلَا تُغْنِي عَنْهُ مُلَاءَةُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ احْتِيَاطًا لِلْمَحْجُورِ فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ إلَّا إذَا تَرَكَ الرَّهْنَ وَالْمُشْتَرِي مُوسِرٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا.وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا اسْتِثْنَاءَ وَضَمِنَ نَعَمْ إنْ بَاعَهُ لِمُضْطَرٍّ لَا رَهْنَ مَعَهُ جَازَ وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ تَلَفُهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ إلَّا بِبَيْعِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ بِأَدْنَى ثَمَنٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ وَلَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ نَسِيئَةً لَمْ يَحْتَجْ لِارْتِهَانٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَقْيِيدَهُ بِالْمَلِيءِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ نَسِيئَةً يَسَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الِارْتِهَانُ فِي إقْرَاضِ مَالِهِ إذَا رَأَى الْوَلِيُّ تَرْكَهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ يُضَيِّعُ مَالَهُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَالْأَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ فِي الْبَيْعِ لِنَحْوِ نَهْبٍ إذَا خَشِيَ عَلَى الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ لِحَنَفِيٍّ يَضْمَنُهُ لَهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ بَعْدَ الرُّشْدِ اسْتِخْلَاصُ دُيُونِ الْمَوْلَى كَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى أَمِينِ الْحَاكِمِ مُطَالَبَةُ مَنْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ وَيُطَالِبُ الْوَلِيَّ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ لِمُوَلِّيهِ فَإِنْ تَلِفَ مَالُ الْمَوْلَى فَإِنْ سَمَّى الْمَوْلَى فِي الْعَقْدِ فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ إلَّا نَائِبَ الْحَاكِمِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَلَوْ عَامِلٌ لَهُ فَاسِدًا فَوَجَبَتْ أُجْرَةُ مِثْلٍ لَزِمَتْ الْوَلِيَّ لِتَقْصِيرِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَسِيئَةً) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي الْحَالِ لَا يُشْتَرَطُ الْيَسَارُ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ.(قَوْلُهُ وَضَمِنَ) سَكَتَ عَنْ انْعِزَالِهِ.(قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِارْتِهَانٍ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الِاحْتِيَاجِ لِلْإِشْهَادِ.(قَوْلُهُ فَعَلَى الْوَلِيِّ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ لِلْوَلِيِّ وَظَاهِرُهُ لَا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ) أَيْ: لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا أَصْلًا أَوْ غَيْرِهِ.(قَوْلُهُ كَرِبْحٍ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَأَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلِ رِبْحٌ وَفِي الثَّانِي زِيَادَةٌ لَائِقَةٌ أَوْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ نَهْبٍ أَوْ إغَارَةٍ. اهـ.(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا إذَا تَرَكَ إلَى وَلَوْ بَاعَ.(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي الْحَالِ لَا يُشْتَرَطُ الْيَسَارُ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ يَسَارُ الْمُشْتَرِي) هَلْ يُشْتَرَطُ الْيَسَارُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ يَكْفِي عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِأَنْ كَانَ لَهُ جِهَةٌ ظَاهِرَةٌ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.(قَوْلُهُ وَمِنْ لَازِمِهَا إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ إنْ كَانَتْ أَيْ الْمُمَاطَلَةُ كَبِيرَةً فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.(قَوْلُهُ وَافِيًا) أَيْ بِالثَّمَنِ.(قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي إلَخْ) أَيْ: الِارْتِهَانُ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُجْزِئُ الْكَفِيلُ عَنْ الِارْتِهَانِ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمَرْهُونَ.(قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ مَا تَقَدَّمَ.(قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ نَسِيئًا لَهُ إلَّا إذَا تَرَكَ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ.(قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) أَيْ: هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَاقْتَضَاهُ) أَيْ: الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ.(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا اسْتِثْنَاءَ) أَيْ: فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.(قَوْلُهُ وَضَمِنَهُ) أَيْ: الْوَلِيُّ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ.(قَوْلُهُ وَضَمِنَ) سَكَتَ عَنْ انْعِزَالِهِ. اهـ. سم أَيْ: وَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ إلَّا إذَا أَصَرَّ عَلَى نَحْوِهِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ أَقَرَّهُ ع ش.(قَوْلُهُ مِنْ مُعَيَّنٍ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحٍ أَوْ غِبْطَةٍ.(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ) وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ مَالَ نَحْوِ الطِّفْلِ لِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لِنَفْسِهِ لَهُ وَلَا يَقْتَصُّ لَهُ وَلِيُّهُ وَلَوْ أَبًا وَلَا يَعْفُو عَنْ قِصَاصٍ نَعَمْ لَهُ أَيْ الْأَبِ الْعَفْوُ عَنْ الْأَرْشِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ الْفَقِيرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجِنَايَاتِ وَلَا يُكَاتِبُ رَقِيقَهُ وَلَا يُدَبِّرُهُ وَلَا يُعَلِّقُ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ وَلَا يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَصْرِفُ مَالَهُ فِي الْمُسَابِقَةِ وَلَا يَشْتَرِي لَهُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَنْعُ شِرَاءِ الْجَوَارِي لَهُ لِلتِّجَارَةِ لِغَرَرِ الْهَلَاكِ، وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يَشْتَرِي لَهُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ أَيْ: خَوْفًا مِنْ خُرُوجِهِ مُسْتَحِقًّا أَوْ مَعِيبًا أَخْفَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ لَا يَتَأَتَّى التَّدَارُكُ بَعْدُ فَلَوْ خَالَفَ بَطَلَ وَقَوْلُهُ م ر لِغَرَرِ الْهَلَاكِ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ مُطْلَقًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا يَظْهَرُ جَوَازُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ لَهُ لِلتِّجَارَةِ لِغَرَرِ الْهَلَاكِ. اهـ.(قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِارْتِهَانٍ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الِاحْتِيَاجِ لِلْإِشْهَادِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) أَيْ: فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً.(قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَقَرَّهُ ع ش.(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ إلَخْ) خَبَرٌ وَالْأَوْلَى.(قَوْلُهُ اسْتِخْلَاصُ دُيُونِ الْمَوْلَى) أَيْ: الْحَادِثَةِ فِي وَلَايَتِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ عَلَى أَمِينِ الْحَاكِمِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مُطَالَبَةُ مَنْ إلَخْ.(قَوْلُهُ الْوَلِيُّ) نَائِبُ فَاعِلٍ يُطَالَبُ.(قَوْلُهُ فَإِنَّ سَمَّى إلَخْ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ جَوَابٌ فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ.(قَوْلُهُ الْمَوْلَى) مَفْعُولٌ سم سَمَّى الْمُسْنَدَ إلَى ضَمِيرِ الْوَلِيِّ.(قَوْلُهُ فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: فَالثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَى.(قَوْلُهُ فَعَلَى الْوَلِيِّ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ لِلْوَلِيِّ وَظَاهِرُهُ لَا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٌ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْقَيِّمِ فِي شِرَاءِ الْجِهَازِ لِمُوَلِّيهِ قَبُولُ قَوْلِهِ هُنَا وَرُجُوعُهُ عَلَى مُوَلِّيهِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ وَلَوْ عَامِلٌ لَهُ فَاسِدًا إلَخْ) أَيْ: لَوْ عَقَدَ الْوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ عَقْدًا فَاسِدًا فَوَجَبَتْ بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ أُجْرَةُ مِثْلٍ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ)؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِفِعْلِهَا فَإِنْ تَعَيَّنَتْ فِي الْأَخْذِ أَوْ التَّرْكِ وَجَبَ قَطْعًا وَإِنْ اسْتَوَتْ فِيهِمَا حَرُمَ الْأَخْذُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ شِرَاءِ مَا رَآهُ يُبَاعُ وَفِيهِ غِبْطَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِهْمَالَ هُنَا يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِثُبُوتِهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ اكْتِسَابٍ وَمَا فَعَلَهُ مِنْهُمَا لِمَصْلَحَةٍ لَا يَنْقُضُهُ الْمَوْلَى إذَا رَشِدَ لَكِنْ عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ ثُبُوتُهَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ حَرُمَ الْأَخْذُ) هُوَ كَذَلِكَ وَمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِمَّا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَوْ يُوهِمُ خِلَافَهُ لَابُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا) أَيْ وَقَطَعُوا هُنَا أَيْ: فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا كَانَ غِبْطَةً.
|